Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦- 206 -
-
الباب الحادي والثمانون
في تاديب الطفل
وانما يؤدب بالدرة، لا بشراكها، الا ان عزل منها واحد
و بمنطقة
من ناحية سليمة منها، وبالشراك الطائفى، وبنعل لا رقاع فيه، وبقرق وخف ويمسك الخف من عقب، ويضرب بنعله. او من نعله.
بجلده
ويضرب
ويضرب الأطفال من وجدهم، يلعبون بطرف كسائه، او ازاره، أو بكمه. أو ينقره بقصبة، أو بسبتة على رأسه نقرا خفيفا. وعار يده، ان مدها الى افساد. ويضربه بطرف جريدة مع سعفها، أو رتم، أو طرفاء مع ورقها. ونحو ذلك.
ويقتل أذنه. ويجبدها خفيفا. ولا يحكها.
ولا يؤدبه بسوط. وجوز ان كان من غير الخنزير. وكان ممن
يحتمله
ويؤد به على مقاعده، بالدرة وبالنعل ويحمله غيره.
ولا بأس بضربه على كتفيه
ولا يضربه بيد، ولا بعصى ولا بجريدة، لا سعف فيها، ولا بشماريخ.
وكذا امرأته وعبده
ولا يضربهم جزافا، ولا ضربا مبرحا.
ولا يؤدب أطاله ومجانينه وعبيده، وقت غضبه
***
٢٠٦ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.