الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

الباب الثاني والثمانون

في موجب التعزير

ومن افتتل (1) الى غيره وفى يده ما يضربه به. کعصى. أو حجر،

أو حديد، فانه يعر

وان رماه به، ولم يبلغه، فانه ينكل

وقيل: يعزر.

ومن وجد مع غير امرأته، أو سريته، في لحاف عزرا، ان لم يكن

بينهما ثوب.

ويعزر من مثل بقاتل وليه، بعد قتله

وانما يجب على كبيرة. وهو مادون أربعين جلدة، ولو في الكتمان.

ولا تبلغ، ولا تجاوز.

وقيل: يبلغ به الى سبعين.

وقيل: هو كالنكال.

(1) كذا في نسخة المؤلف. وفي الأصل: ولعل المراد بالاقتتال هنا: الانفتال. أي الانصراف والتوجه، لقصد الغدر. وفي المثل «مازال يقتل من فلان في الذروة والغارب» أى يدور من وراء خديعته. وقد أصلحنا مثل هذه اللفظة، بصفحة 205 سطر 7 بالقاف. فان صح ما هنا يصدح

ا هنالك محققه

-