Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧- 227 -
-
الباب السابع والثمانون
في حمد القاذف
وقد من فيه. اذا قذف أحدا بزنا، ولم يأت عليه بأربعة شهود،
أن يجلد ثمانين جلدة
ولا يحد من قذف محدودا. ولكن يعزر. ان حد ثانية
وبحد الوالد فى ونده کعکسه.
وقيل: لا
وهو المختار
ويحد الذمي في غير القذف. وامرأة، ان شهد عليها ثلاثة
زوجها.
وقيل: لا تحد به وهو المختار ويلا عن.
وفى قادف طفل، أو مجنون قولان
ويحد قاذف أعجم، أو أصم، ان لم يأت بمخرج ولا يحد قاذف عائب، حتى يحضر هو، أو خليفته ولا قاذف ميتة، حتى يطلبه وانها، لا غيره
ويحد قائل لجماعة: يابنى الزواني. بكل منهم، على المختار.
وقيل: حدا واحا
ولا يحد قائل لرجل: يا زانية.
وفي امرأة، آن قابل لها: يا زان. قولان. واختير ان يحد لها
وعلى قائل لها: زنا بك فلان حدان
٢٢٧ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.