الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

فصل

قد سن في الرجم: أن يحفر للرجل الى سرته. والمرأة الى صدرها - ويشد عليها خمارها. ويرجم كل بحجارة، الى أن يموت.

وأول من يرميه. قيل: الشهود. ثم الامام. ثم سائر الناس

ويرمى الامام المقر أولا، ثم غيره. ويصلى عليه. ويولى! دا تاب وجاز للحاكم أن يحضر الرجم. وأن يأمر به ويغيب.

ويقام البكر، ويجرد من ثيابه، اذا أريد جلده. ويمسك بين النيز.

ويضرب ضربا وجيعا كما مر ـ على كتفيه. ولا يفرق على جسده

وتقعد البكر - كما مر. ويرفع عنها ما فوق ذراعها من ثيابها. ويجلد محصن من العبيد خمسين. ويعزر البكر منهم. ولا يبلغ بالتعزير الحد

وقيل: لا يحد عبد بل يعزر. وبالأول نأخذ

***