الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

- 55.9 -

الباب الثامن والثمانون

في قطع اليد

وقد سن أن تقطع لسارق من حرز قدر ربع دينار

وقيل: أربعة دراهم.

وقيل: خمسة باقراره، أو بشهادة عدلين وعليه ردمان سرق.

ولا شفاعة في حد، بعد وصول الى الامام.

ولا قطع على آخذ مما له فيه شبهة، أو شركة. أو من بيت المال،

أو من الغيمة. ولا على الزوجين المتساكنين

ولا على الوالد وولده، أو عبده

ولا على سارق جملا من طريق.

وقيل: يقطع أن أطلقه من قيده، أو من عقاله

وقيل: لا يقطع آخذ دابة، من غير حرز ولو أطلقها من وثاقها والحرز فيل هو مالا يقدر احد ان يتسوره حتى يتعاون بيديه

وقيل: لا يقطع آخذ جوالق، من غير حرز. وقطع ان فتحها وأخذ

منها ما يقطع نباش القبور

وقيل: لا. وهو كالمختلس.

واختير قطعه ولو أخذ منها أقل من أربعة دراهم

ولا يقطع من هدم بيتا، وأخذ منه، لانه آخذ من غير حرز.

ويقطع ـ قيل: من أخذ متاعا، من تحت رأس نائم، أو مستيقظ

-