الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

-

230

لا من دخل حرزا. وذبح فيه دابة فأخرجها، لانه أخرج ميتة. وعليه

قيمتها حية.

ولا سارق لغائب، ولو حضر وكيله.

وقيل: على الامام ان يسأل من رفع اليه سارقا. هل له شريك ام لا؟ ولعله ان كان، فربما عفا عنه.

وان رفع اليه سارقان. وقد غاب احدهما، فلا يقطع الحاضر، حتى يحضر الغائب. ولعله يدعى أن المسروق متاعه.

ولا يقطعان - قيل: ان حفر أحدهما على السرقة، ودخل اليها الآخر

ولا شمال سارق ذهبت يمناه.

ولا يمناه قيل: ان شلت يسراه.

ولا يقطع أيضا من قطعت ابهاما يديه

ولا تقام الحدود الا بحضرة الشهود

ولا سارق وديعة، عند أحد، حتى يحضر ربها

ويقطع العبد، ان سرق كالحر.

***