الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

وقيل: يجرب بقطران، يجعل فى العين، أو البئر السابقتين. فإن وجد طعمه في

الحادثتين. فلرب الأوليين منع صاحب الأخيرتين منهما.

وحريم العين: مائة ذراع، إن كانت قديمة. وإلا فلا حريم لها.

وقيل: لها ما للقدمة.

وحريم البئر: أربعون ذراعا، مع قصبة البشر.

وقيل: عشرون من كل ناحية.

وقيل: أربعون من غير القصبة.

وقيل: خمسون، إذا كانت قديمة. وإلا فخمسة وعشرون.

وقيل: حريم البثر مطلقا: مائة ذراع.

ومن

له غار، أوجب في أرض أحد، فإنه يمنعه أن يحدث فيها ما يضره، من

حرث على غاره، ومن ضر الجبه، مما يغير ماءه.

ويمنع من إحداث مضر في حريم القصر. وهو أربعون ذراعا. وفي طريق العامة،

من بناء، أو غرس وحفر، ونحو ذلك

وحد العامة قد ذكرناه والخلاف فيها في التكميل. وحريمها أيضا أربعون.

و حريم طريق الواحد: ثلاثة أذرع.

و طريق سوق الحطب: خمسة

وقيل: ثلاثة.

وقيل: سبعة كحريم محمل الحجارة، على الحمير.

وقيل فيه: اثنا عشر ذراعا، كحريم طريق الزنابيل.

وحريم الشباك أيضا: اثنا عشر

وقيل: أربعة وعشرون، كحريم طريق جوائز الخص على الجمال