Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩0 259
-
ومن له بيت في أرض أحد فأراد صاحبها أن يحرثها، أو يغرسها، أو يبني فيها. فليترك بينه وبين جدار البيت، خمسة أذرع. وهي حريمه، من كل جانب
وقيل: قدر مربط الدابة.
وقيل: قدر موضع حزمة الحطب.
وقيل: قدر خمسة أذرع قدامها.
ويمنع صاحب الأرض، من أن يجعل في حريم البيت، كل مضر بصاحبه.
وعليه أن يجعل له موضعا، يقذف فيه رماد بيته. وله طرقه كلها.
ويمنع الجار من البناء حتى يعلو على جاره في داره، أو يمنع له الشمس. ومن فتح الكوة، مقابل ما في دار جاره. ومن وضع الخشب على جداره. ومن رشق الأوتاد فيه. ومن إحداث باب، مقابل بابه.
فصل
ومن له ساقية أو محصل أو طريق في أرض أحد. فلا يجوز له أن يحدث فيها، في حريم ذلك، ما يضر بساقيته، أو نحوها من ذلك. ولا له أن يحدث مضرا برب الأرض، من حفز ودفن وحريم الساقية والمعصل، قدر ما يوضع فيه، ما يكنس منهما. وقيل: حريم الساقية: قـ الساقية: قدر ثلاثة أذرع، من كل جانب.
وما ينبت في حريم ماذكر. فلربه أن يأخذ رب الأرض بنزعه. ومن له عين، أو بئر فى أرض غيره، فلا يحدث في أرضه في حريمهما، ما يضر بهما. وإلا أخذه بنزعه ربهما.
وإن حفر رب الأرض، بئرا، أو عينا خارجا، من حريم ماذكر. فأضر به، أو
انتقص ماؤه فلا يدرك ربه على رب الأرض، أن يدفن عينه، أو بثره.