Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٧-
270 -
حاقهم
وكذا ان خرج منه، فلا ينصبها الا بين أهله، أو بين من ليس لهم أو من ينتهون اليه بأمورهم.
وان رفع القاضى، من ارتفع اليه الى حاكم آخر آمين عنده، جاز له، ولو بعيدا، أو كره الخصمان
ولا يجوز لذلك الأمين: أن يحكم بينهما الا باذن الأول الا ان مات،
أو عزل.
وان رفعهما الأول الى الأخير. فتبين لهما أن الاخير قد عزل، وان بعد الرفع، فلا يختصمان اليه
وجاز للأول أن يحكم بينهما، بعد أن رفعهما إلى غيره. وأن يرفعهما الى الأمين، وان غير حاكم، أو بعد أن نصب الخصومة بينهما.
***
٢٧ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.