الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦

-

- 26 -

سواه. أو الجماعة، أو حاكمها. وان اختصم اليه اثنان، أحدهما ينفذ

فيه والآخر، لا أخذ الحق ممن ينفذ فيه. وترك الآخر إلى من هو أشد

بأسا، وأشد تنكيلا

وان استمسك اليه عات، لا يعطى الحق بأحد يعطيه، فلا شيء عليه

وان استمسك اليه مرتد، أو طاعن في الدين، أو مهجور بأحد، فهو مخير، في أن يأخذ لهم منه حقهم حقهم. أو يتركهم. رفى العكس، يأخذه

نه منهم

وان ارتفع اليه الخصمان، حكم بينهما، ان أمكنه. ولا يتركه الا من عذر، كمرض، أو اشتغال بالصلاة، أو وظائفها، أو باصلاح ما خاف

فساده، من نفس، أو مال

أو تجهيز ميت، اذا لم يجد من يشتغل به

أو بكتابة الى الامام، أو نحو ذلك

ومن حكمه اثنان من غير القاضى، فلا يضيق عليه أن ينصب الخصومة.

بينهما. فان نصبها حتى استرد المدعى عليه الجواب ولو لم يرده، فعليه أن يتكلم بينهما كالحاكم. ولا يجد أحدهما الرجوع، ان رضياه وأقعداء

للحكم بينهما

وان اختصما اليه، بلا اتفاق عليه

المدعى عليه

فلكل الرجوع ما لم يجب

فان أجاب لزمه أن يحكم بينهما ويجبرهما عليه كالحاكم

وعلى من حضره اعانته بما قدر عليه. كما لزمته للحاكم.

وقيل: لا تلزمه مثل الحاكم.

وان قعد القاضي الخصومة في منزل، جعل فيه قاضيا، فلا ينصبها بين من أتى اليه، من غير الجاعلين له فيه.