Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩-
29 -
-
الباب الثامن (1)
في مانع الحق
وقد روى، أنه يقتل. ومن قال لداعيه الى الحق لا أعطيكه. أولا أسير
معك اليه: أو منعته لك. أولا أجيبك اليه، أو نحو ذلك. فانه
يجبر اليه
وقاتل، حل قتله وان امتنع بسلاح
ولا يغرم فاسد في سلاحه،
ويغرم
أو متاعه، وقت امتناعه. وان امتنع في بيت هدم، وان لغيره فاسد فيه، ان كان لغيره. ولم يبن للمنع
ولا تقطع شجرة، ان امتنع عليها مطلقا. وجوز ان كانت له. ويجعل
اليد في امرأة، ان امتنعت وتجبر.
ومن أوى المانع، فهو مثله، ان منعه وان سكت المدعو الى الحق، أو أقام مكانه، أو رقد، أو تمادى فى شغله، أو ولى ظهره، أو رأسه. فذهب ولم يبال، فهو مانع. وليطلب البسط فيه في النيل
الباب الثامن (ب)
في الترجمان
وندب للقاضي: أن يتخذ ترجمانين أمينين، يعرفانه لغة الخصمين، اذا لم يفهمها ولا يجزيه الاحران بالغان عاقلان، أو حر وحرتان، لأنه يحكم بقول الترجمان. ولا يجوز قوله لنفسه ولا لأولاده وعبيده، ولا في خصومة
له فيها نصيب، ولا فيما فيه له جر، أو دفع
وجوز ترجمان واحد، اذا لم يوجد غيره
وجوز أيضا أمينة واحدة كذلك. ويقتدى الحاكم بهما