الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠

الباب التاسع

فيمن يندب للحاكم أن يتخذه كاتبا

وله أن يتخذ أمينا ورعافهما عالما حرا بالغا

وندب له القعود يسار الحاكم، من حيث يراه، ويعلم ما يكتب

وللحاكم أن يكلف المدعى باتيان ما يكتب به، أو فيه دعواه. أو يتخذه من بيت المال. ويكتب الكاتب ألفاظ المدعى، عند الحاكم، وألفاظ المدعي عليه، وأسماءهما، وأبويهما، وقبائلهما، ووقت الخصام بتاريخه، وما اختصما عليه

ويقرأ على الحاكم ما كتب بحضور الخصمين

و يكتب الشهادة وأصحابها كذلك. ويقرؤه عليهم أيضا

ويكتب

ما حكم به الحاكم. ولا يكتب دعاوى في قرطاس واحد، ان لم يؤرخ للاشتباه عليه. ويطويه ويطبعه. ويجعله في موضع، لا يغشاه غيره، أو في يد أمين لا غيره ولا فى يد أحد الخصمين، ولو أمينا وانما يكتب ذلك، ليذكره ما فعل قبل، فيحكم به

وان لم يذكره، فلا يأخذ بما فى القرطاس، حتى يتبين له. وجوز أن عقل خطه وطابعه، اذا لم يناوله أحدا. وجوز الأمين

وان مات الحاكم، أو عزل، أو جن، فاستقضى آخر وقد أوصل

اليه الأول ديوانه، فانه يحكم بما وجد فيه، لا ان وصله بعد موته، أو عزله، أو نحوه. وجوز ذلك، الا ان عزل بحدث

وان تلف ديوان القاضى. فقال له: كاتبه هكذا كتبنا في ديوانك، من

الدعوى والشهادة والجواب، فلا ينصت اليه، ولو كان أمينا

نفعا في ذلك، اذا لم يجر

وجوز قونه