Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢١-
الباب المائة والواحد والعشرون
فيمن دل جبارا على خراج
أو نحو ذلك
فمن دل على أحد أن عليه خراجا. وأخذ منه بدلالته ضمن. لا إن أرسله بنفسه
إلى الوالى.
وإن أرسل الدال رسولا من عنده، غير عون السلطان إلى المدلول عليه. فأعطى لرسوله، لم يضمن الدال. وإنما يلزمه، إذا قبض السلطان أو عونه بدلالته. والخارص إنما هو مقوم، لا يلزمه الضمان، إلا إن كان يكتب أسماء الناس. ويرفع ذلك إلى السلطان. فيكون دالا. فيلزمه الضمان. والعامل ضامن. وكذا عونه إن قبض
وفى لزوم الضمان على الوزان، إذا بعث إليه الجبار، أن يزن له ما يأخذه ظلما من الدنانير والدراهم، خراجا من الناس. إن وزن له تقية على نفسه، أن يعاقبه، إن امتنع خلاف. وهذا اللزوم عند الله، لا فى الحكم.
و من أخذه الجبار، فأراد قتله. فبعث إلى أهل بلده: أن أعطوني كذا وكذا وإلا قتلته. فإن كانوا بحيث إذا باعوا من أصولهم، يفدونه بما طلب منهم. ويبقى الهم
منها، ومن غلاتها ما يعولهم، ومن تلزمهم عولته. وتركوه، فإنهم آمون. ولزمتهم
ديته. وسيأتي لهذا مزيد
ومن طلب من أحد آلة ذبح أو جز أو حصاد، ليذبح بها، أو يجز، أو يحصد منصوبا، فأعطاها له ففعل بها ذلك. فهو آثم، لا ضامن.
(21 - الورد البسام)