الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

-

323

-

الباب المائة والثاني والعشرون

في ضمان الحامل

وإذا رفعت ثقيلا، أو احتجمت أو أكلت حارا مفرطا، أو شربت باردا كذلك أو دواء مضرا، ضمنت، إن أسقطت بذلك، أو بامتناع لزوجها من جماعها. وإن لم تمتنع، وجاء من عنف الزوج ضمن.

وإن شربت دواء، يتوهم منه السقوط، ضمنت مطلقا وإن كان لا يتوهم منه ذلك، فأسقطت به ضمنت أيضا. إن علمت بالحمل. وإلا فلا. ورخص لها ولو شربت متوهما منه ذلك، إن لم تعلم بالحمل. ومن سقاها متوهما منه السقوط، على كره منها، ولوكان زوجها ضمن. وإن راودها على نفسها غيره فأبت، أو بنى عليها. فضربها، أو خوفها. فأسقطت بذلك ضمن. ولو كان الباغي والمخوف زوجها.

وإن بنت هي على أحد، فدافعها عن نفسه، أو صامت. فجاعت، أو عطشت. أو استرابت طعاما فتركته. ولم تجد غيره، فأسقطت بذلك، ضمنت. وقيل: لا، في الأخير.

وإن اشتهت شيئا. فطلبته من عند أحد، فلم يناوله إياها، ضمن إن أسقطت. وضمنت، إن منعها الحياء من الطلب.

وإن أرسلت أحدا إلى من عنده، ما تشتهيه. فلم يأتها به. أو لم يعطه له صاحبه،

ضمى الممتنع منها، إن علم بالحمل

وإن أمرت من يطلع عليها، فهى والطالع عليها، ضامنان مطلقا.

وإن علم بالحمل أحدهما، دون الآخر، فهو الضامن