Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤-
324
-
وقيل: إن لم يعلما به معا، فالطالع ضامن دونها.
وقيل: بسقوطه عنها مطلقا
وكذا من أخرج الحق منها، أو الحد. وإن بقطع اليد ضامن. قيل: وإن جهل: بحملها، إلا إن علمت هي به ولم تخيره، فتضمن.
وقيل: لا يضمن من ذكر، إن لم يعلم بالحمل - كما مر. وليس عليهم غير دية السقط،
إن أسقطت. وعليهم الأسم أيضا، إن عدوا.
وإن ماتت بما ذكر من الحد، وإخراج الحق، ولم تسقط، لم يضمنوها.
و إن أسقطت ثم ماتت، ضمنوا السقط.
و عندى أن هذا إن لم يعدوا بالحمل.
وأما إذا علموا به. وتعمدوا ضربها، فإنهم يضمنون ديتها أيضا، كما استظهرناه
فيما مر.
وإن حلفوها بمصحف، فأسقطت. فهل يلزمهم الضمان؟ أو لا؟ قولان
ولا تقتل إن قتلت نفسا، حتى تضع ـ كما مر.
وكذا إن استوجبت ارجم، أو طعنت في الدين.
وإن أسقطت، بنزع ضرس، أو بفصد، أو احتجام، ضمنت هى والفاعل به.
ذلك، إن علم.
وإن حضرتها الولادة ولم ترسل للقابلة، أو أبت القابلة أن تأتيها، أو الرسول أن يذهب إليها. أو منعهما أحد من الذهاب، حتى هلكت هى أو ولدها. فالكل ضامن، إن علم.
وإن أبت الأمة الحامل أن تقابل القابلة، عند الوضع:، ضمنت عند عتقها، إن عتقت. لا سيدها، إن لم يمنعها