الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

- 347 -

-

الباب المائة وخمسة وثلاثون

فيما يجب التنصل منه

ومن يبيع بالربا، أو بالانفساخ. أو بأخذ كراء العيارات والموازين، أو الفحول، أو يأخذه على الفواحش، أو يعطيه عليها. أو التغنى، أو على شيء من الناهي، أو الملاهي، كالدفوف والمزامير والقمار. أو يأخذ ثمن الحمر، أو الدم أو الميتة، أو لحم الخنزير، أو الكلب غير للعلم. أو يأخذ شيئا على المدارات؛ لما روى: «شر الناس من يكرم مخافة شره» أو على الرشا فى الحكم، أو على الشهادات، أو على الفتوى، أو دخل يده ما استرابه. فأكله، أو أتلفة، أو حرام. فاستعمله، أو باع حرا، أو استعمله كرها، أو شهد عليه بزور، أو بالرق، أو حكم بجور. وما أخذه المؤذن على الأذان والإمام، على غير حل له. والمعلم على التعليم، والمنجم والكاهن والعراف والساحر

وما أخذه الأعوان، مما ليس لهم أخذه. والقابلة، إن شرطت.

وكذا كل من أخذ شيئا على عمل البر.

فكل ذلك تباعة، يجب التنصل منه، على من أخذه ولو لم يعلم من أخذه منه،

أو عامله به.

وما أعطى القابلة، بلا مشارطة، أو على حروز، أو خفارة، أو دلالة، جاز.

وإن بها.

ومن أخذ زكاة، من غير حل له، أو معه كبيرة، أو شرك، أو كان غنيا، أو نسب نفسه لقوم، هو ليس منهم. فجمعوا له مالا، أو على أنه مكاتب وليسه. فقد لزمهم رد ذلك، إلى من أخذوه منه، إن عرفوه. وإلا أوصوا به وصيا، بعد وصى ويخرج من الكل.