الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

346

-

ومن بيده، ما كوديعة، أو عارية، أو أمانة، أو ما بكراء، أو قراض، أو حرام، أو لقطة. فضيعه حتى فسد، أو أفسد هو فيه، فإنه يضمنه. ويخرج من الكل، إن أوصى به.

وكذا خليفة غائب، أو، أو يتيم، أو مجنون، أو وليهم، أو الجماعة، أو قاضيهم، أو وليهم، فيما يجب عليهم حفظة من الأموال. كمال اللقيط. ومن لا يعرف له ولى، من طفل، أو مجنون، فإنهم يضمنونه، إن ضيعوه، حق تلف.

وما أفسده طفل، من مال، أو نفس. فلا شيء عليه فيه، عند الله، إذا بلغ ولو

عقله. ولا يحكم عليه به أيضا في الحكم.

وقيل: يلزمه إذا عقله، أن يتنصل منه. ويحكم عليه به.

ويضمن المجنون ما أفسده، فى حال جنونه. ويحكم عليه به. ويزال عن المشرك، إذا أسلم ما قبل إسلامه، من الجناية، فى نفس، أو مال، وإن بتمدية.