الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

--

- 349 -

-

الباب المائة وستة وثلاثون

في جناية العيد

و ما لزم العبد من الصدقات، بتعدية، أو أفسده في مال، أو نفس، فإنه يدرك

على ربه، في حينه، إن لم يجاوز رقبته.

وقيل: مطلقا.

وما عليه بمعاملة، بلا إذن ربه، لا يلزمه حتى يخرجه من ملكه. فيلزمه مادون

رقبته.

رقبته

وكذا إن قتل. فأخذ ره قيمته، أو عفى عن قاتله، أو قتله. فإنه يغرم ما يقابل

وإن مات بآت من الله، ضمن ما يقابلها أيضاً.

وقيل: لا شيء عليه فيه

وما زاد على رقبته، فإنه يأخذه منه، عند مولاه الآخر. ولكن لا يشغله عن عمله. أو من العبد، إذا عتق يوما.

و إن تزوج، بلا إذن ربه. فمس قبل أن يجيز له، فلا يلزمه الصداق. ولزمه مامر، في المعاملة، إذا أخرجه من ملكه

دونها

وإن عامل ناسا، بأكثر من رقبته. فأخرجه من ملكه، فإنهم يتحاصون فيا

وإن أفسد في مال سيده، بتعدية، فإنه يدركه عليه، إذا عتق ولو كان أكثر

من رقبته.

وقيل: ما دونها فقط