Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠-
ويدرك عليه غير مولاه، إذا عتق ما أفسد له فى الحكم، ولو كان أكثر من
رقبته اتمانا.
وإن صدق السيد عبده، فما أقر له، أنه أفذه بتمدية، لزمه ما يقا و إن. استمسك به أحد، في أنه أفسد ماله بتعدية فأقر. فإن الحاكم يأخذ بربه، في أن يجيز إقرار عبده. فإن أجازه، حكم عليه بما يقابل رقبته أيضا.
وإن أبى أن يجيزه، حبس العبد، فى موضع، لا يعذب فيه، حتى يجيز ربه إقراره.
وعليه أن ينفقه، ما لم يجزه.
وفيل: للحاكم أن يحبس ربه في ذلك.
وإن كان بين شركاء، فاستمسك به أحد، فإنهم يؤخذون به معا ـ فيما ذكر ـ بيانا وتفصيلا، فإن جوزه بعضهم فقط، غرم منابه، مما ذكر وحبس من أبي منهم،
من تجويزه. وقبل العبد، بقدر مناب من أبى من الأيام.
وإن كان بعض الشركاء أطفالا، أو مجانين، أو غيابا، إنه يؤخذ بما ذكر
البالغ الماقل الحاضر، بقدر منابه. فإن أجازه، غرم بقدره. وإن أبى، حبس حق
يجيز دون العبد
6
وإن كان لطمل، أو مجنون، أو غائب. فلا يدرك عليه، في إقرار عبده شيء.
ويخرج منه حق التعدية
بيانه
فإذا بلغ من ذكر، أو أفاق، أو قدم، فإنه يؤخذ حينئذ بالإجازة ـ كما مر
-
وإن أقر العبد بما ذكر. فمات سيده، قبل أن يجيز إقراره. فوارثه بمقامه، إنه كان بالغا حاضرا. وإلا فالحكم - كما مر.
وإن أخرجه من ملكه، قبل أن يجيزه، فإنه يؤخذ به هو، لا من دخل ملكه.