الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

-368 -

-

فإن تقدم إليه رب الدار التي يجنبه، في نزع حائطه. فتركه حتى وقع، ضمن ما أفسد

فيها. وإن لغير ربها.

ومن جعل ضرا، على حائط اثنين. فتقدم إليه أحدهما فتركه حتى فسد به الحائط،

ضمنه وما فيه، أو عليه

فصل

ومن جمل ضرا، على جنان أحد، بفروع شجره، أو نخله أو عروقه. ثم مات

أحدهما. فإن كان هو الجاعل، فلا يدرك على وارثه شيء

وإن كان هو المجعول عليه الضر. فوارثه بمقامه.

وقيل: يدرك أيضا على وارث الأول؛ لأنه عقامه

وقيل: لا يبطل الحق تقادمه، ولو ماتا معا.

ومن له نخلة فى أرض غيره. وماتت، فلرب الأرض عليه نزع نخلته

وقيل: لا

ومن جعل ظلا على ناس، فلهم عليه نزعه

وإن أجاز له بعضهم، أدركه عليه غيره، ولو بعيدا، إن وصله ظله.

وكذا غير الظل.

ومن

له نخلة، أو شجرة، في أرض أحد. فظهر من جدرها، أو من حريمها

فسيل، أو غصن. فلرب الأرض عليه نزعه

وكذا الصنوان في ذلك

وإن لم يكن فيها، غير تلك الشجرة، فلا يدرك عليه نزع فروعها، ولو استوعبت

الأرض بفروسها.

وإن أراد ربها أن يفرسها، قبل أن تتفرع تلك الشجرة، أدرك على ربها

نزع ذلك.