Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧367
وقيل: جاعله لذلك. وفى أخذ ورثته بعد موته تردد
ولا يضر بائعا ما أفسده مبيعه، بعد إخراجه من ملكه، ولو تقدم إليه قبله وكذا مشتريه، إن لم يتقدم إليه - كما مر - لأن التقدم إلى البائع ليس تقدما إليه ..
وكذا غيرهما من المنقول عنه والمنقول إليه، بمعنى غير البيع.
وإن لم يعلم به من انتقل إليه، حتى أفسد شيئا، فهو من مال من انتقل عنه وخليفة اليتيم والمجنون، وأبو الطفل، إن تقدم إليهم في النزع فبلغ أو أفاق قبله.
فلم ينزعه البالغ، أو المفيق، ضمنه.
وقيل: لا، إلا إن تقدم إليه.
ومن أراد بناء حائط، في أرضه - فتقدم إليه جاره. وقال له: إن بنيته بجانب
أرضى، أفسدتها به على، إمساك الرمل، فإنه يمنعه من بنائه وإن بني حائطا في أرضه، فأمسك الرمل به. وقال لرب الأرض: انزعه لئلا يقع.
بنياني. فعليه نزعه، إن كان من أرضه. وإن كان يجئ من غيرها، فلا يدركه عليه.
وكذا الساقية في ذلك
وإن مال حائط، أو شجر - كما مر - على أرض. فلربها عليه نزعه، ولو لم يكن
فيها بناء، ولا شجر. ويمنعه أيضا من البناء، لئلا يجعل عليه ظلا فيها، أو في داره.
ومن تقدم إليه، في نزع ما لا طاقة له، على نزعه، فلا عليه
وإن تقدم إليه في نزع حائط، فوقع غيره، مما وضع عليه، كخشب أو حجر، فلا
يضمن ما أفسده الواقع.
وإن أخذ في هدم
الحائط، فأفسد به شيئا ضمه.
وإن مالت غرفة، دون جناح بجانبها، ولا يوصل إلى نزعها إلا بفساده.
فإن كانا لواحد، فلينزع الضر - كما شاء. وإلا فالوقف فيه.
وإن جعل ضر، على غير مشتركين. فتقدم إلى صاحب الضر، واحد منهم، فأفسد
أموالهم، فلا يضمن إلا مال من تقدم إليه منهم.