الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٩

-

39

-

وان رفع اليه حكم من حكمه الخصمان، فلا يرده أيضا. ولو كان غير

ماخوذه منها

وقيل: يرده، ولا يثبت حكم امرأة، أو عبد. وجوز ان حكما بالحق. وكذا حكم طفل ومشرك ويرد ما حكم بالجور

واذا وجب الحكم، فأمر الحاكم من يحكم بين الخصمين، ممن جاز

حكمه بينهما، جازت وكالته فيه. لا ان وكل أحدهما، أو طفلا أو مجنونا أو عبدا، أو امرأة، أو مشركا

فحكم الجائز كالحاكم

ويحكم في الأصل ولو غائبا، بعلمه، أو يعلم أمنائه

وان لم يعلمه هو، ولاهم. فحتى يرسلهم اليه. فحتى يرسلهم اليه، مع بينة المدعى.

فاذا وصلوه وعلموه، وان بالخصمين. وأعلماه بذلك، حكم حينئذ وكذا في نزع الضر، واثباته، لا يحكمه، الا ان علمه هو، أو أمناؤه. ولا يحكم غير الأصل، الا ان حضر، ان لم يكن مضمونا. وان غير دين. وليحكم مالم يحضر بالصفة، مثل الأصل.

وان قال لخصم: أعط الخصيمك كذا وكذا، أو أسلمت لهذا عنى هذا، ذلك أو هذا. أو رفع يد المدعى عليه، عما اختصما عليه. وأسلمه للمدعى، أو أمر باثبات ضر، أو بصرفه. فهو كله حكم.

وأما النسب والنكاح والطلاق والعتق والموت والخلافة والوكالة،

اذا ثبت ذلك عنده، لم يحتج أن يقول: حكمت بهذا ولكن يثبته، كما

تم عنده

وكذا في النفس والجرح، يسلم الجاني الى الولى، والجارح الى

المجروح.