الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨

38

وكذلك يؤخره أبضا، حتى يبعث الى من يفتي له من العلماء

وان مات المدعى، أو جن، أو فر، أو بان له أنه طفل، أو غير

مأذون له في التجارة، أو ما اختصما عليه حرام، أو لقطة، أو ضالة

أو مات المدعى عليه، أو جن، أو بان له أنه ممن لا يحكم عليه، فلا يحكم

في ذلك.

وان فر المدعى عليه، حين وجب عليه الحكم، حكم عليه. ولا يشتغل

بهروبه. ولا يحكم لغائب، ولا عليه، الا ان كانت له خليفة على ذلك

وان وكل أحد الخصمين وكيلا على خصومته فلما رأى الحاكم،

أراد أن يحكم عليه نزعه من الوكالة، زال منها. ويحكم على المدعى عليه، بما تبين عنده، من ذلك

وان أفاق من جن، أو بلغ الصبي، حين أراد أن يحكم على وكيله، أو له حكم لذى الحق، وعلى من كان عليه منهما، حين صحت عقولهما.

وان نزع الأب، أو العشيرة خليفة طفل، أو مجنون، أو نزع نفسه،

حين أراد الحاكم ذلك، فلا يحكم بعد، حتى يوكل لهما

وكذا ان رجع اليه، ما اختصم فيه، بارث أو غيره، فلا يحكم علي نفسه. ولا فى كل ما له فيه دخل، وان بوكالة، أو أمانة

وان قال: حكمت على فلان ابن فلان، أو هذا الرجل، بكذ وكذا أو تمت عندى الشهادة له أو أقر له فلان المذكور على نفسه بذلك، جاز قوله في ذلك، ان كان أمينا، ما كان قاضيا

وكذا غيره ان اختصم اليه وقال ذلك، يجوز قوله أيضا، ما دام في

مجلسه، لا ان تحول منه.

ولا يرن الحاكم، ما حكم به حاكم، وان بأضعف الاقوال