الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤١

41

-

الباب الثاني عشر

في الدعاوى

وقد روى متواترا: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) ويحكم للأول بحقه، ان أتى ببيانه. والا حلف له منكره

وانما يستمسك المدعى بخصمه، عند الحاكم، في كل ما علمه،

بمشاهدة، أو بأمناء، أو واحد، أو وارثه، أو خليفته، أو وكيله

أو من صدقه، اذا قال له: لك، أو لوارثك، على فلان كذا وكذا ويستمسك به أيضا بتهمة، أنه أكل ماله أو أفسده. أو مال من ولى أمره، أو كان بيده

ولا يمتنع من دعى الى الحق وكان مع الناس، ولو علم أنه

برئ منه

وله أن يمتنع للداعيه، ان كان وحده. وعلم أنه ظالم له، في ذلك.

وعلى المدعو، أن يجيب داعيه اليه، كل وقت، الا من عذر، كخوف فوت الوقت لصلاة حضرت. أو كان فيها ولو نافلة. أو تجهيز ميت، عند فقد مشتغل به، أو اصلاح ما خيف فساده، أو افساده. وان فيما بيده وان دعاه اثنان، فليجب الأول، ان سبق

أجابهما معا، ان دعياه الى قاض واحد

وليجب أولا داعيه الى الأمين، ان دعاه الاخر الى غيره.

وان كانا أمينين، أجاب الى الاقرب

وان استويا، أجبر عند المتيسر منهما.

وليجب داعيه الى الحاكم، ان دعاه الاخر الى الجماعة.

والا