Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢42
-
وان دعى وهو في الحبس، أو الخطة، لم يضق عليه أن يجيب.
وان ادعى أنه في ذلك، سأله الداعى عن حابسه. فان أخبره به،
سأله عنه.
فان قال له حبسته، تركه حتى يخرج
وان لم يتبين حابسه، وقد استرابه سيرته معه الجماعة ولا يبال مقوله.
وان منعه الحاكم، أو الجماعة ليخرج منه الحق، فلا يشتغل بداعيه، حتى يخرج منه. ثم يدرك عليه مراده.
ومن اتهم، أو علم أنه يتعرض بالاستمساك بالناس، فيما لم يكن صر عليه. فان كسره أدب له عليهم حجر عليه
وكذا من أخذ حقه من أحد، ثم طالبه فيه عند الحاكم، أو الجماعة حجر عليه كذلك
وان دعى مريض، أو عاجز عن السـ وان بخوف، وكل
نائبا عنه
و كذا امرأة، ان دعاها رجل. وخافت منه توكل ويجبر ممتنع
عن ذلك
وان عدم من يجبره، فهل للحاكم، أو الجماعة، أن يوكلوا عنه. أم لا؟ قولان.
وعلى الجماعة أن يسيروا الممتنع، في نفس، أو مال، أو عتق أو طلاق، أو غير ذلك
وفيل: ان دعى أن يأتى بوليه فى التعديات، لم يضق عليهم أن
يسيروه