Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤-
44
-
ولا يؤخذ الزوج بزوجته. وانما يؤخذ بها وليها، ان حضر والا
فزوجها
وكذا ان منعها. وان غاب، أو لم يكن لها، سيرها المسلمون. ويجبر زوجها لها مانعها
ولا يستمسك الى مخالف ما وجد موافق أو جماعته
والا
جاز له اليه. والى من يعطى له الحق، ولو جائرا، ان لم يخف أن يضي
خصمه
وله أن يدعو قاتل وليه، واكل ماله، بتعدية ونحو ذلك، الى جائر، ان لم يخف أن يجاوز فيه الحق، ولم يجد غيره
وجوز رفع الجاني اليه مطلقا. وقيل: ذلك في الأموال. ورخص
في التعديات كلها
وان اختلف مع مدعوه، قبل قول من دعا إلى العدل. أو جماعته، لا قول الداعي الى الجائر
وان فقدا، فالى من يعطى الحق ولو جائرا، ان لم يخف منه
وللخصم أن يقول لخصمه: لا أسير معك اليه
ولا منعته لك
ولا يقل الى الحق،
ومن أجبر الى الجائر، فله أن يمتنع من السير اليه، ان خاف منه.
ومن دعاه أحد الخصمين الى الامام وآخر الى قاضيه، أجاب لداعيه
الى قاضيه
***