Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣43 -
-
وانما يضيق عليهم، فيمن تجب عليه دعوة المدعى
وهذا ان دعى
الى العدل، أو الى جماعتنا، أو الى الحق، لا الى الجائر، أو الى
جماعتنا، أو الى الحق، لا الى الجائر، أو الى المخالف، أو جماعتهم ولا يضيق عليه السير اليهم أيضا
ولا يجبر الخصم خصمه. فان فقد من يجبره له أشهد الحاضرين. وأخبر القاضي بذلك له فان تبين منع الحق، أخرجه منه
وان أعطى حقه لغيره، فاستمسك به المعطى له، فامتنع له جاز للمعطى اجباره له
وان أجبره لنفسه، أو جعل فيه يده، أدبه الحاكم على ذلك، اذ هو تعدية ولو كان الحق لمن ولى أمره.
وكذا ان باغ مال طفله، فبلغ، فاستمسك بمن باع له أبوه،
وكذا الخليفة فلا يسيره الأب
ولا ان استمسك عبده بأحد
وان استمسك بالعبد، سيره له ربه.
وان استمسك مولاه بأحد،
له
سيره عبده، ويسير مولاه أيضا،
ان استمسك به أحد. والآب ابنه.
ولا يسير ذو الامانة، من كانت بيده، ولا هو أحدا لربها، ان ضمنها المؤتمن والا فله اجباره له. ولا المرتهن للراهن، في الرهن. ولا العكس ولا المقارض لرب المال. ولا العكس فيه. ولا شريك لشريكه فى المشترك، ولو عنانا (1) · ولا السيد لمأذونه في تجارة، ولو لغيره.
(1) أى اشتركا في مال على السواء، بحيث يملك كل من الشريكين
التصرف فيه، كما يملك الاخر
-
محققه