الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٦

460

-

البيان

الباب الرابع عشر

الدعوى في البيوع

ومن ادعى على أحد، أنه باع له شيئا من ماله. وأنكر له، فعليه

وان لم يأت به، حلفه ما باع له

وكذا ان ادعى عليه، أن له عليه كذا وكذا، من بيع ذلك الشيء. فكذبه وادعى أنه له. فعلى المدعى بيان دعواه، ان كان له. والا حلف المدعى عليه: أنه له. وكان له لاقرار المدعى بالبيع له.

وقيل: لا يصح له، الا ان دفع الثمن للمدعى، لأنه أقر له به بالعوض

عن الثمن.

وان اتفقا على البيع، واختلفا فيما، بيع المبيع به. أو في القلة والكثرة، فللبائع مدع.

رقيل: اذا قبص المشترى المبيع، قبل قوله. وان كان في يدالبائع

قبل قوله.

وقيل: يتحالفان. ثم يترادان، حين اختلفا

وقيل: ان تلف من يد مشتريه، قبل قوله. والا قبل قول بائعه

وان اختلفا في الحلول والنسيئة، قبل قوله أيضا

وكذا ان ادعى المشترى دخول الغلة معه، فالأصل عدمه

وان اتفقا على بيع الأرض، واختلفا في شجرها، أو بالعكس

أو فيما فيها، من الدور والبيوت والغيران والابار والعيون والنبات، ونحو

ذلك

أو اتنقا على بيع الدار، واختلفا فيما فيها من غيرها، أو اتفقا على بيع الأرض. واختلفا في أنه بكلها، وكل ما فيها أم لا. فالقول في ذلك

قول البائع