Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧-
470
-
وان اتفقا على بيع بستان، واختلفا في بعض مسمى
أم لا؟ فان جعل له حدا معينا، لم يدخل. والا دخل
هل دخل
وان تبايعا، ما تكون له الغلة أو النماء. فقال: كل منهما عندى،
كان ذلك. أو اختلفا فيما جعل في الشيء، من الفساد، أو ما أفسد،
هو في غيره، قبل قول من كان الشيء في يده.
وان باع له أمة
فقال له مشتريها: قد وطئتها، بعد ما بعتها لى
وادعى البائع القبلية، أو وطئها المشترى وادعى البائع، أنه قبل الشراء. وطلب منه عقرها. فكل واحد مدع على الآخر فيه
وكذا ان اتفقا على جرح فيها. واختلفا في وقته، وفي جارحها. وان اختصما في شيء، كان في يد أحدهما فقال أحدهما للاخر، بعته لى فى شوال، بعشرة دنانير والاخر: بعته لك فى ذى القعدة بعشرين. وقد حدثت فيه الغلة والنماء، قبل قول مشتريه فى الثمن. وصار مدعيا في الوقت. وقول بائعه فيه وصار مدعيا في الثمن، فتقبل بينة البائع في الثمن، والمشترى فى الوقت. فيأخذ الشيء وغلته، اذا أتيا معا
بالبيان
وان أتى به أحدهما فقط، حكم له بما بين عليه
وان لم يبين كل منهما، تحالفا على دعواهما.
وان تنازعا في شيء، هو في أيديهما فادعى كل منهما، أنه اشتراه من صاحبه، بعشرة دنانير. وبين كل على دعواه، كان بينهما. ويؤدى كل ما قام به البيان عليه، واو اختلف كدنانير، أو عروض، ونحو ذلك.
وحبوب
وان ادعى كل، أنه باعه لصاحبه بثمن معلوم. فكل واحد مدع على
الاخر
فالحكم كالحكم