Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٦٠و إن كانت عمتها، أقرت لها بذلك الحب، أنه لأبيها إقرارا. ولم يعلم أنه قد جعل لاخته، ما جعل لها، من الحل والسمة، في ماله. فأخذت بنته من الحب، بعد إقرار
الأخت به فإن كانت دافعة لذلك إلى أخيها. وقد أعلم بنته، بما كان منه لأخته.
فعليها أن ترد الحب لأخته، كما أخذته منها، لأنه إن أمر أخته بذلك. فقد وسعها
وإن أنكر، لم يكن على بنته الرد، إن لم يتم لأخته ذلك. وجاز لها أن تفعل
في مال أحيها، ما أمرها به، بعد أن تعلم أنه لم يرد بذلك حيفا، ولا جورا، على سائر ورثته، كما كان لبنته.
وإن تمسكت بما في يدها، وسعها ذلك
وإن حاكمت البنت فيه ولم تقر لأخيها بشيء. وإنما أخذت من ماله على توسيعه إياها، وأفرت البنت: أنها قبضت من عمتها ذلك الحب. وهو كذا وكذا، فإن الحاكم، يحكم عليها، برده لعمتها. ولا يلزمها أن تعارض عمتها، فيما تعلم أنها تفعله،
بما يسعها، في مال أخيها، إلا إن علمت أن عمتها غير صادقة على أبيها. وترك ذلك
كما قيل - أحسن وأظهر، حتى يكون الأب هو المعارض لذلك.
-