الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٧

67 -

-

وان تلف عنده. فقال له ربه: عملته لى بالاجرة، فأنت تضمنه وقال له الصانع: عملته لك بلا أجرة، فلا أضمنه. فالقول قوله.

وقيل: قول رب المتاع، والصانع ضامن.

وكذا ان لم يتلف. وقد عمله، فادعى العمل بالاجرة وقال له: ربه

عملته لى بدونها. فهل القول قول الصانع؟ أو قول ربه. قولان

وان قال له: دفعت لك مالي، أن تعمله لى، بغير أجرة. فهو مدع،

ان كذبه الصانع

وان أقر أنه دفعه له، أن يعمله له بها. وقد تلف قبنه. فادعى عليه ربه تلفه بعده. وطلب قيمته معمولا. ويعطى له أجرته، فهو مدع،

ايضا

ومن اتفق مع راع: أن يرعى له مدة معينة

قبل قول رب الحيوان

فاختلفا في الاجرة

وان اختلفا في المدة، أو في عدد المرعى. فقال له ربه: استرعيتك لكذا وكذا، فتلف بعضه وقال له: انما استرعيتني لهذا الموجود فقط أو ادعى عليه ربه التلف بالتضييع منه والراعي قال بالغلبة عليه أو هذه الشاة لى، أو الغيرك. أو تلف حيوانك كله. أو تلف حيوانك كله. وهذه لى، أو لغيرك، قبل قول الراعي في ذلك

وكذا كل من كان الشيء بيده بأمانة

كالتاجر مع رب المال.

وان قال رب الغنم للراعي: خلطتها مع غنم غيرى أو سقتها الى محل

الخوف، فتلفت، أو اكلتها، أو غلتها أو نماءها. فكذبه، فالقول قوله.

وكذا من كانت بيده أمانة.