الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٦

-

-17 -

2

وان قال له ربها: أكريتها لك، أن تحمل عليها قفيزا من شعير.

فحملت عليها برا. وقال له: اتفقنا على القفيز، ولم نعين الجنس،

فربها مدع.

وان ادعى المكترى: أنهما اتفقا على قفيز البر، فهو مدع.

وان عطبت في الطريق فقال له ربها: خذ حملك، وأعطني حساب ما حملت. وقال له: أكريته لك موصلا، قبل قول ربها.

وان اكراها له، أن يستعملها الى وقت، معلوم. فلما بلغ ردها له. وادعى أنه لم يستعملها لم يستعملها. وقد مرضت، أو فرت منه فكذبه ربها في ذلك، فالقول قوله. ويعطى له كراءها

وان لم يردها له، فقال له: قد هربت منى، أو ماتت، أو غصبت. ولم أستعملها. فكذبه ربها، في علم الاستعمال، قبل قوله

وقيل: ان تبين مرضها، أو نحوه، مما ذكر، قبل قول المكترى

وان أرسلها اليه، فتلفت فادعى على ربها: أنه أمره بارسالها مع من أرسلها اليه معه، قبل قول ربها، ان كذبه ويضمنها المكترى ان

لم يبين

وان اختلف الصانع ورب الشيء، في الاجرة، قبل قول ربه.

وقيل: ان ادعى الصانع قدر عنائه قبل قوله

وان اختلفا فى صفة الصنعة، قرب الشيء مدع.

وقيل. القول قوله

وان قال له: هذا متاعك، فأنكره أو قال له: رددته اليك

فكذبه، فالصانع مدع.