الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٩

-

الباب العشرون

الدعوى في الديون

وان ادعى المديان: أنه أوفى لغريمه ماله، فأنكر

فالمديان مدع.

وكذا ان ادعى: أنه أمره بالدفع للغير او لعياله. او بهائمه

أو بانفاقه عليه، أو انفسخ أصل الدين. أو كان ربا. أو احلتك فيه على فلان، أو رهنت لك فيه رهنا، فهو مدع في ذلك

وان قال له الغريم: لم تعمل فيه، ما أمرتك به. فادعى المديان:

أنه فعله، فهو مدع.

وان وجه الغريم اليه رسولا، يدفع اليه دينه. فادعى الدفع له،

وأنكره الغريم. فهل القول قوله؟ أو قول المديان. قولان

وان قال للرسول: دفعت لك، فأنكر له قبل قوله

وان وقع ذلك بين الرسول والغريم، قبل قول الغريم

وان قال لرسوله: لم تأخذ ديني من مدياني. وقال له: أخذته

وتلف، قبل قول الرسول. وورثة الغريم والمديان بمقامهما، ان ماتا.

أو أحدهما

واختلفا في الدفع والقبض والتبرئة

وان طلب الغريم دينه. وقال له المديان: هو مؤجل، فهو مدع.

وان ادعى الخليفة: أنه جعل ما عليه لمن ولى أمره، في حوانجه فهل القول قوله؟ أو هو مدع. قولان.

ومن له على آخر ديون، فأعطاه بعضها. ولم يبين له ذلك البعض

فاختلفا، قبل قول المديان