الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٠

-

وان حل بعض الدين، دون بعض. فأعطاه بعضا

فقال له رب

الدين: أخذت الحال والمديان، دفعت لك غير الحال. وقد انفسخ،

فالقول قوله

وادعى أنه الدين وان كان له عليه دين، ووديعه. فدفع له مالا

وأن الوديعة تلفت. والآخذ قال: أخذتها. وأعطنى الدين. فالمديان مدع

ومن له ديون الى آجال، فحل بعضها فقال لمديانه: حل الأكثر منها. وقال هو: حل الاقل. فالغريم مدع.

وان انفسخ بعضها، فاختلفا فيه، قبل قول الغريم

وكذا ان أبراه منه، أو تركه له. أو دفعه المديان له. فاختلفا.

ومن أفسد لأحد مالا، وان بحيوانه، أو غيره. فادعى انه دفع له قيمته. فانكره رب المال، قبل قوله

وكذا از قال له: قيمته كذا وكذا، أو قومه العدول لك. فأنذر قبل قوله أيضا

وان اتفقا على تقويمهم. فادعى رب الفاسد غلطهم فيه، فهو مدع.

وكذا ان أقر بالتقويم، فادعى أنه ممن لا يجوز تقويمه، أو كان في حال، لا يجوز فيه. أو بأكثر مما قال المفسد، فهو مدع في ذلك.

وان قال أحدهما قومه العدول بالصامت. وقال الاخر بغيره، قبل قول مدعى الصامت.

وان اختلفا فيه، قبل قول مدعى المسكك منه

وان اتفقا على التقويم به فقال أحدهما بالدنانير، والاخر بالدراهم، فرب المال مدع.