الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨١

- 81 -

الباب الخامس والعشرون

الدعوى في القسمة

وان ادعى بعض الشركاء قسمة ما اشتركوه، فهم مدعين.

وان عرفت بين ورثة، قعد كل فيما عرف في يده، دون غيره منهم.

ومن ادعى عدمها بعد معرفتها، أو ما بيد غيره، أنه لم يدخل فيها، فهو مدع. وان شهرت بينهم فعمر كل معروفا. وبقى من أرضهم، ما لم يعرف لواحد منهم يعمره

فمن ادعاه لنفسه، أو قسمته، كان مدعيا. وان اقتسموا، فادعى يعضهم غبنا، أو عيبا، أو غلطا، كان مدعيا

وان أراد الشركاء قسمة، فادعى بعضهم عدم حضور بعضهم، فهـ

مدع.

يقسم معهم. أو مات

ركذا ان غاب بعضهم، فادعى بعض من حضر: أن الغائب قد وكل من وقد حضر ورثته. ليقسموا معهم، أو ادعى الشركاء على عشيرة الغائب: أن ما اشتركوه معه، دخله بعد غيبته. فهم مدعون

في ذلك

وان أفاق مجنون، أو بلغ طفل، أو قدم غائب. فادعى عليه شركاؤه

القسمة

خليفته، فهم مدعون.

وان اختلف واحد منهم مع خليفته، قبل قول خليفته في ذلك

وان لم نعرف قسمة بين شركاء، فادعوا على من بيده منهم شيء:

أنه مشترك بينهم فكذبهم، فهم مدعون، اذا لم يعرف بينهم

(6 - الورد البسام)