Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٠80
-
وان مات: فاسلم بعض ورثته دونه. فقال لهم من لم يسلم منهم: أسلمتم في حياته، فلا ترثونه. وادعاه المسلمون بعد موته، قبل
قولهم.
وان مات موحد، وترك ورثة. فارتد بعضهم. فقال لهم باقيهم:
أشركتم قبل أن يموت. وادعوه بعده. فمن لم يرتد مدع
وكذا ان ادعى بعض الورثة على بعض: أنهم قتلوا موروثهم، فهم مدعون.
وان أقروا به، وادعوه على حل. فهم مدعون. وان مات رجل، و ترك ورثة وزوجة. فولدت في أكثر من ستة أشهر. وقالوا لها: ليس هو ولده. وقد تزوجت بعده رجلا · فولدت معه، قبل قولها مدعون.
وهم
وان ولدته دون الستة، من حين العقد. فقالت: تزوجت موروثكم،
قبل هذا بسنة، فهي مدعية.
***
٨٠ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.