الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٠

80

-

وان مات: فاسلم بعض ورثته دونه. فقال لهم من لم يسلم منهم: أسلمتم في حياته، فلا ترثونه. وادعاه المسلمون بعد موته، قبل

قولهم.

وان مات موحد، وترك ورثة. فارتد بعضهم. فقال لهم باقيهم:

أشركتم قبل أن يموت. وادعوه بعده. فمن لم يرتد مدع

وكذا ان ادعى بعض الورثة على بعض: أنهم قتلوا موروثهم، فهم مدعون.

وان أقروا به، وادعوه على حل. فهم مدعون. وان مات رجل، و ترك ورثة وزوجة. فولدت في أكثر من ستة أشهر. وقالوا لها: ليس هو ولده. وقد تزوجت بعده رجلا · فولدت معه، قبل قولها مدعون.

وهم

وان ولدته دون الستة، من حين العقد. فقالت: تزوجت موروثكم،

قبل هذا بسنة، فهي مدعية.

***