Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٣- 83
-
الباب السادس والعشرون
الدعوى في القصاص
ومن ادعى على أحد: أنه قتل وليه تعدية، فمدع ..
وان أقر بقتله وادعى أنه بغى عليه، أو قتله كما يحل له، أو قتله. وهو طفل، أو مجنون أو خطأ. فهو مدع. ويحبس حتى يقر بتعدية، أو يبين دعواه.
وكذا ان ادعى: أن المقتول عبد، أو مشرك، فهو مدع، الا ان عرفت
له العبودية، أو الشرك، فيقبل قوله ..
فان بان ارتداده، أو طعنه، أو منعه، أو عبوديته فادعى وليه، أو سيده، أنه قتله بعد توبته، أو عتقه. فهما مدعيان
ومن قتل قاتل وليه فادعى عليه أولياؤه: أنه قتله بعد عفوه *
أو أخذه الدية، أو بعد طلبها، أو مصالحة فيها، قبل قوله " ان كذبهم والدعوى فيما دون النفس كذلك
ومن جرح
أحدا تعدية. فمكث أياما. فمات، فادعى عليه أولياؤه:
أنه قتله جرحه. فكذبهم. وقال: انه مات بمرض، فعليه البيان: أنه
قتله غير جرحه والا قتل به
وان جرحه سبع، أو غيره، بعد جرحه، أو سقط من عال، أو لدغ. فاختلف معهم. فادعى كل منهما ما ذكر، فعليه البيان أيضا
وعندي في هذا: أنه يديه. ولا يقتل به، ان لم يبين، وان برأ جرحه. فمات وادعوا قتله بجرحه، فهم مدعون
وان لزمت الدية جانيا فاختلف مع عشيرته. فقال لهم: لزمتني
الدية خطأ.
فأدوها لصاحبها، أو قتلته. وأنا طفل، أو مجنون
فكذبوه، قبل قولهم