الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٤

ران صدقه الأولياء، فكذبتهم عشيرته، قبل قولها

ومن جرح عبدا. فمات، فادعى مولاه: أنه اعتقه قبل موته، أو جرح مشركا. فمات فقال ورثته: أسلم قبل موته، قبل قوله: انه بعد الجرح.

وان اتفق الجانى مع الورثة على العفو. فقالوا له: عفونا عنك، على أن تعطى لنا كذا وكذا. وقال لهم: عفوتم بلا مال، قبل قوله.

وكذا ان ادعوا العفو عنه، على أكثر مما أقر هو به منه، أو اختلف

معهم على الجنس، فالقول قوله.

***