الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٠

- 1.

الباب التاسع والعشرون

الدعوى في العشق

وان عرف مملوك لأحد بتوليد أو بجلب من السودان، تلا ينصت

لادعائه الحرية الا ببيان. وغير هذا من العبيد؛ يقبل قوله بها

وكذا يقبل قوله: أنا معتوق، أو أعتقنى رجل من غير تسميته. وان سماه، فهو مدع.

ومن ادعى منهم على سيده مكاتبة أو تدبيرا، فلا ينصت اليه،

الا ببيان

ومن أعتق أمته، فادعى ما بيدها من المال: أنه له. فقال لها:

كسبته في عبوديتك، فأخفيته منى. وادعته بعد عتقها، قبل قولها

وكذا ان تنازعا على ما بأيديهما معا

ويقبل قوله، فيما بيده.

وان تنازعا على ولدها، فالقول فيه، ما ذكر فى المال.

وان ادعى في جروحها: أنها كانت قبل العتق، وادعتها بعده،

قبل قولها.

وكذا ان ادعى على الجارح: أنه جرحها، قبل عتقها. وادعاه بعده، فالسيد مدع أيضا.

وان ادعت عليه: أنه جرحها، بعد ما أعتقها. وادعاه قبله.

أو قال لها: أفسدت مالى، أو مال ابنى، أو جرحتنى، أو ابنى بعده. وادعت ذلك قبله، قبل قوله في ذلك. والأكثر أنه مدع فيه

وان اختلف مع غيره، في جنايتها، في نفس، أو مال، فادعاها بعد عتقها، وأصحابها قبله، أو اختلف معها فيها. فقال لها: جنيت