Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٩ويقبل
- 89 -
وكذا ان ادعى فيما بيده بأمانة: أن ربه أمره بما ذكر فيه
فوله بتلفه، ان ادعاه. ولا يبرئه ادعاه التلف من الضمان، فيما كان
مضمونا.
وان اختلفا في عدد الأمانة، أو جنسها، قبل قول المؤتمن
***
٨٩ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.