الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٩

ويقبل

- 89 -

وكذا ان ادعى فيما بيده بأمانة: أن ربه أمره بما ذكر فيه

فوله بتلفه، ان ادعاه. ولا يبرئه ادعاه التلف من الضمان، فيما كان

مضمونا.

وان اختلفا في عدد الأمانة، أو جنسها، قبل قول المؤتمن

***