Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٦-
- 17 -
وقيل: لا يقعد حي لميت، الا فيما يقعد فيه في حياتهما معا
وقيل: تقعد الزوجة في بيت سكنت فيه. وما فيه
وقيل: يقعد الحر من الزوجين، للعبد والبالغ للطفل
للمشرك، ولو جلب العبد الحرة الى سيده، أو سكنا في بيتها
، والموحد
وان كانت الزوجة في حكم وليها، أو لم يجلبها زوجها، فلا يقعد
أحدهما للاخر
ومن عرف فى يده منهما شيء، كان أولى به.
وقيل فيما عرف لكل منهما، قبل أن يتناكحا: لا يتعد فيه لصاحبه بعد ما تناكحا.
ومن له ثلاث نسوة، أو أربع نمات، قعدت كل فيما يلتجي
اليها
وان كانت المواشى تلتجئ الى احداهن. وقد عرفت في الاصل للاخرى، قعدت كل فيما عرف بيدها.
وقائدها
ولا يعقد أحد المتنازعين للاخر فى دابة، كانت في أيديهما قاعد لراكبها فيها. وهو أولى من السائق. وممسك رأس الرسن، أقعد من ممسكها، مما يلى رأسها. وممسك الرسن أولى من ممسكها، من بعض
جسدها
وقيل: لا يقعد واحد منهم لصاحبه فيها. وكذا سائر الحيوان. فممسكه مما يمسك منه عادة، أولى من ممسكه من غيره
وكذا السلاح والانية والأمتعة، ان تنازع عليها اثنان
وكانت
في أيديهما. وما لبسه أحد، أو قعد عليه، أو كان في حجره، أو أمسكه