الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٥

- 90

-

الباب الثاني والثلاثون

الدعوى في الأرض

وان عرفت بيد اثنين، فتنازعا فيها. فادعاها أحدهما بكلها،

وكل ما فيها والاخر ما فيها دونها، فلا يقعد كل منهما فيما فيها. وتكون

هي المدعيها

وكذا ان ادعى أحدهما ما فيها. والاخر بعضه، فلا يقعد كل في البعض المدعى. ويكون الاخر لمدعيه. وان بينا دعواهما، أو انتفى منهما، تحالفا. وقسما ما تنازعا عليه، كما ادعياه

فان بين مدعى السكل، أخذه، ان لم يبين صاحبه. وفي العكس يأخذ

صاحب البعض ما بين عليه. ويأخذ صاحب الكل، مالم يدعه صاحبه وقيل: يقبل قول مدعى الكل.

وكذا ان اختصما في وعاء، كان في أيديهما، فادعاه أحدهما، مع ما فيه والاخر أحدهما فقط. أو في حيوان. وما عليه كذلك الحكم.

وان سكن اثنان في بيت، فاختلفا فيما فيه. ولو عرف لهما، أو لأحدهما، أولا، لواحد منهما. أو اختلفت صفتهما، كذكورية وأنوثية. وحرية وعبودية وطفولية وبلوغ و اسلام وشرك وعقل وجنون ونحو ذلك. فلا يقعد فيه أحدهما لصاحبه.

وقيل: يقعد الزوج، فيما يضاف الى الرجال، والزوجة فيما يضاف الى النساء

وقيل: الزوج فى الكل. وان مات أحدهما، قعد الحى لورثته

وقيل: ان مات الزوج، فلا تقعد الزوجة لورثته

وان ماتت، قعد لورثتها.