Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٨-
الباب الثالث والثلاثون
في الاقرار وها اتصل به
وروى» أن اقرار المرء على نفسه أعظم من الشهادة عليه ".
وأجمعوا أن اقرار الأحرار البلغ العقلاء جائز عليهم ويؤخذون به، الا اقرار المكره، المحجور عليه في ماله، والمفلس. فلا يجوز عليهم في
أموالهم
والخلف في المعدم، بعد قيام الغرماء عليه
ولا يجوز من عبد الا ان جوزه ربه. ولا من طفل، أو مجنون. ويجوز
من أخرس، بايماء، ان عرفت اشاراته
وقيل: لا يلزمه بالايماء شيء.
ولا يجوز اقرار من صح لسانه بالايماء.
وجاز من عاقل على نفسه بكتاب
وقيل: لا يحكم عليه بالكتاب. وجاز لجميع الناس والخلف فيه
للحمل، اذا ولد حيا
ولا يجوز لغير الآدميين
وجاز للأموات منهم، بجميع الحقوق من التعديات وغيرها، والمعاملات. وبالأمانات والودائع والعوارى والقراضات ونحو ذلك. ولو غير مضمونة. وهل يؤخذ بالغ، باقراره بما فعل في طفوليته:
أولا، اذا تبين أنه فعله فيها وهو الأكثر. قولان.
وان أقر على نفسه، بقول، أو فعل. فنسبه الى طفوليته.
فليؤخذ به، ان لم يبين صحة ما نسب
وقيل: يؤخذ بالفعل فقط.