Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٩-
وقيل بهما معا. ولا يحكم عليه بذلك
وان أقر بفعل في جنونه، فانه يؤخذ به، ولو عرف بجنونه.
وقيل: لا. وهو مصدق في ذلك.
وان لم يعرف له جنون، الا من قوله فانه يؤخذ به، ويحكم به عليه.
وكذا ان أقر بفعل، باكراه، أو بخطأ، أو مع نوم، يؤخذ به أيضا ومن أقر لوارثه، بدين له عليه. جاز. ولو في مرض
وكذا ان أقر له، بمعين من ماله، أو بتسمية منه، أو لغير وارثه، في مرض بدين، جاز في كل ذلك، ان لم يسترب.
والخلف في اقرار العبد، بما يتلف به نفسه، أو بعضها
جائز، من غير احتياج الى اذن ربه، فيما يخرج من بدنه
فقيل
وقيل: لا. اذ هو مال. ولا يجوز اقراره، بالافساد في الأموال،
الا ان اجازه ربه فيغرم ما يقابل رقبته. وما فوقها على العبد، اذا
عتق يوما
وقيل: يؤخذ منه ما فوقها، اذا غرمه له.
وقيل: على السيد ما أفسده عبده، ولو أكثر منها
ولا يضمن فى افساد حيوانه أكثر من قيمته
ولا يؤخذ العبد باقراره بمعاملة، ولا ربه. ولو أقر بها، الا ان أذن
له في تجارة. فيجوز اقراره عليه، فى تلك التجارة
وقيل: لا يجوز اقرار العبد، ولو مأذونا له.
وان أقر المعتق بمال، بعد عتقه، فليؤخذ بغرمه، ولو أقر أنه عليه.
في عبوديته وصدقه
وصدقه المقر له به