Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥د
كتاب التحف المخزونة
225
أن يكون إباضيا وهبيا (1) أمّا الشرطان الأوّلان فهما محل اتفاق بين المغاربة وأما الشرط الثالث فقد أسقطه المحشي مبينا أن لا اعتبار له إذا قبلت الأذنان ما سمعنا والعينان ما أبصرتا (2).
وأما الشرط الأخير فهو داخل عند كثير من علماء الإباضية في الشرط الثالث لأنَّ القلب - عندهم - لا يكون راضيا إلا عمّن كان إباضيا وهبيا (3). وأما قيود البراءة فهي أحد الأمور الأربعة التالية:
أ- أن يدين العبد بدين يخالف عقيدة الإباضية الوهبية كأن يتبنى مذهب القدرية أو المرجئة أو الأزارقة أو يخطئ الوهبية ويستحل دمهم))
ب - فعل المنهيات أو ترك المأمورات (5).
ج - الرّضا بفعل المنكرات وتصويب فاعلها وولايته عليها).
د
الإصرار على الصغائر (7).
(4)
والجدير بالملاحظة أنَّ قيود البراءة لم تفصل من قبل المغاربة فحسب وإنّما شاركهم في تحديدها وبيانها المشارقة خلافا لشروط الولاية التي
(1) انظر ما يلي تع فإنّ فيه بيانًا لمواقفنا من القضية وإشارة إلى السبب العام الذي دفع بعض العلماء إلى مثل هذه الأحكام.
(2) انظر المحشي: حاشية الوضع 108.
(3) انظر: الجناوني: الوضع 33 عقيدة نفوسة، الجيطالي: قواعد الإسلام 62/ 1، ابن جميع: عقيدة التوحيد: 6، داود الثلاتي شرح عقيدة التوحيد: 34، المصعبي: حاشية تبغورين 40،
قاسم الشماخي: شرح اللؤلؤة،297، 298، عوض خليفات: المجلة: 150.
(4) انظر: الشقصي: منهج الطالبين 35/ 2. (5) انظر الجناوني: الوضع 34 الجيطالي: قواعد الإسلام 59/ 1، عمرو الثلاتي: نخبة المتين
153، الشقصي: منهج الطالبين 10/ 2.
(6) انظر: الشقصي: منهج الطالبين 10/ 2.
(7) ن م والصفحة وانظر الجيطالي القواعد 59/ 1.