كتاب التحف المخزونة سليمان بن يخلف المزاتي أبو الربيع

Alsaidia_125_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨٧

كتاب التحف المخزونة

???

10 ــ في أحكام الطهارة والصلاة

سألت عن وقت فرض الغسل من الجنابة أفي حين نزولها أم في وقت الصلاة؟ /96/ الجواب في ذلك: أنّ وقت فرض الغسل من الجنابة

حين نزولها لا في وقت الصلاة ولا في غيره وهو موسع إلى آخر وقت الصلاة. فإذا خرج الوقت ولم يغتسل من الجنابة ضل بتضييعه الغسل منها (ه). والاستنجاء فرض. وهو سنة (6). وإنّما يجب عليه) في وقت الصلاة. والوضوء فرض وهو من التنزيل (8). إلا المضمضة والاستنشاق فإنّهما سنتان (9). . ومسح الأذنين سنة (1). ونزع النجاسات من اليدين والقياب والصلاة بثوب طاهر وجسد طاهر في مكان طاهر فهذا كله فرض يجب عليه عند وجوب الصلاة ويضيق عليه ترك ذلك في حين ما يضيق عليه ترك الصلاة ويسعه تركه ما وسعه ترك الصلاة). وكذلك

(ه) قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنَّبًا فَأَطَهَرُوا﴾ [المائدة: 6] والغسل فرض موسع للصلاة والصوم فإن خرج وقتها ولم يغتسل المكلّف هلك. انظر أبو مسلم: نثار الجوهر 146/ 1. (1) أي هو فرض بطريق السنة وقد واظب الرسول وأقرهم أهل مسجد قباء وغيرهم وقيل هو فرض بالقرآن لقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهَرُوا﴾ [التوبة: 108] والآية فيها مدح والمدح

إذا جاء مطلقا دلّ على الوجوب ما لم يرد دليل انظر أبو مسلم: نثار الجوهر 134/ 1، 135. (7) أي على المكلف الذي لزمه الاستنجاء. (8) قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ [المائدة: 1]. (9) في حكم المضمضة والاستنشاق ثلاثة أقوال: (أ) هما سُنَّة في الوضوء وهو قول الإباضية وعليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة. (ب) هما فرض في الوضوء وهو قول جماعة من أهل الظاهر وابن أبي ليلى. ج) المضمضة سُنَّة والاستنشاق فرض وعليه أبو ثور وأبو عبيد من أهل الظاهر. انظر أبو مسلم: نثار الجوهر 171/ 1، 174.

وجماعة

(10) في هذه المسألة أيضا أقوال انظر ن م 182/ 1. (11) لا خلاف بين الأمة في أنّ الطهارة شرط في صحة الصلاة والتضييق والتوسعة في وجودها

إنما هو مرتبط بوقت الصلاة فما دام وقت الصلاة لم يخرج فإن تارك الطهارة لا يهلك.