Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٩٦الباب الثالث: اجتهاد الترجيح والاستدلال
E 3
جميع ملل الشرك، والخروج عليهم إذا جاروا وبغوا» (1). فهناك إذن هامش للحركة بين الركون والخروج؛ بمراعات الأحوال
والمآلات والموازنة بين المفاسد والمصالح.
والمبدأ الأساس رعاية مصلحة الدين والسعي لتغيير المنكر قدر المستطاع، إذ المعلوم فقها وواقعا أن السكوت عن الظلم أكبر عون للظالم، وأهم عامل يمنحه صبغة المشروعية؛ ثم يقتطع به الشرعية ليضمن بها الرسوخ والبقاء. وهذا مناقض لمقصد التشريع؛ وهو إقامة العدل في الحياة. إن العدل قيمة كبرى؛ وهو غاية الإسلام ومقصد تشريع الأحكام، وعلى أساسه قام أمر الدنيا والآخرة. وما جاءت رسالة محمد إلا لتخرج الناس من جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن رقّ عبادة العباد إلى حرية عبادة
رب العباد.
1 الوارجلاني، الدليل، 2: 63.
696
٦٩٣ / ٨٢٨
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.