Alsaidia_409_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠١المرأة المسلمة حقوق وواجبات
وقد منع قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (37) الفقرة (4) الزوج من التعرض لأموال زوجته الخاصة، وأقر التصرف لها فيها بكل
حرية.
وهو ما بينته الدراسة التوضيحية بالقول ((عدم التعرض لأموالها العلماء على أن الإسلام أعطى المرأة حرية الملك، وبالتالي
الخاصة اجتمع لا يحق للزوج أن يتعرض لأموالها الخاصة، ويتفرع عن حق الملكية عموما حق المرأة في التصرف في أموالها بكل حرية)) (1)
حق التصرف
إذا كانت المرأة لها الملكية التامة على كل ما تملك، فهل يباح لها التصرف فيما تملك؟ لأنّ هنالك من تكون لهم الملكية على ما يملكون ولكن لا يؤذن لهم في التصرف في ممتلكاتهم كالقاصرين أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها فهل المرأة غير مؤهلة في التصرف؟
1) المرأة في التشريعات العمانية، ص 31
١٠١ / ١٥٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.