Alsaidia_409_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٥المرأة المسلمة حقوق وواجبات
والظاهر أن وجود الصداق من الرجل لطلب الزواج من المرأة هو مما تواضعت عليه البشرية في جميع الشرائع والديانات السابقة.
وتقرر المادة (23) من القانون، أن الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.
وقد بينت الدراسة عدم الاعتداد بأي شرط، وضريت مثلا كأن يشترط الزوج على الزوجة أن تشتري بمهرها شيئا من الأثاث فلا يعتد بهذا الشرط.
كما تقرر المادة (22) بأن كل ما صح إلزامه شرعا صلح أن يكون
صداقا.
وإذا ما تم الزواج وحدث الاقتران المنشود بين الزوج وزوجته وطابت لهما وبينهما الحياة سعادة، وهناء، فربما يحمل ذلك الزوجة أن تعطي زوجها شيئاً من صداقها، مكافأة له على حسن صحبته وطيب
105
١٠٥ / ١٥٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.