المرأة المسلمة: حقوق وواجبات أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_409_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

المرأة المسلمة حقوق وواجبات

أما إذا كان لم يتم الأمر المقصود وهو الزواج، فقد ناقش الحكم الفقهي من هو الأحق بها، فقد جاء في كتاب شرح النيل للإمام محمد بن يوسف اطفيش القول: "فمن خطب امرأة فأهدى إليها ثم تركها أي ترك المرأة فليس له عليها رد، ولزمتها إن امتنعت، وكذا إن أهدت إليه على أن يتزوجها ثم تركت أي تركت الرجل- فلا رد عليه، و لزمه أن أبى، كذا أن تركا جميعا فيرد كل للآخر" (1).

وقد قررت المادة (3) من القانون ما يلي:

ا لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.

ب) يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو

كانت مما تستهلك بطبيعتها.

ج) إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيئ من الهدايا.

1) شرح النيل، ج 6،ص 80.

107